Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 22, halaman 87

  1. العدد الثاني والعشرون
  2. الفتاوى
  3. فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
  4. الزكاة على ذهب المرأة

الجواب:

أ - تجب الزكاة فيما تلبسه المرأة من حلي الذهب والفضة إذا بلغ نصابا وحال عليه الحول على الصحيح من أقوال العلماء.

ب - تجب فيما توفر منه إذا بلغ نصابا وحال عليه الحول.

ج - ما توفر من أجرة المنزل وكان نصابا وحال عليه الحول من تاريخ استحقاق الأجرة تجب فيه الزكاة وما أنفق قبل الحول أو دفع في قضاء دين قبل الحول أو نقص عن النصاب لا تجب فيه الزكاة.

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 22، ص 87 (SanadKitab #8322, hlm. urut 9452)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.