Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 22, halaman 102

  1. العدد الثاني والعشرون
  2. الفتاوى
  3. فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
  4. كفارة القتل

فتوى برقم ١٠٨٤ وتاريخ ٨/ ٩ / ١٣٩٥ هـ

السؤال الأول: امرأة معها ابنة تبلغ من العمر سنتين وجلست وابنتها وعندها بالمجلس دلة قهوة وإبريق شاي وذهبت الابنة تلعب والتفتت والدتها إلى جهة غير الجهة التي ذهبت لها وذلك لأنها تغسل الفناجيل وفجأة جاءت الابنة الصغيرة إلى الدلة وأمسكت بها وسقطت عليها وكانت القهوة ساخنة جدا فعندما سقطت الابنة دخلت القهوة في أحشائها الداخلية وبعد أربع وعشرين ساعة ماتت الابنة وتسأل المرأة تقول هل عليها كفارة أم لا. وما كفارة ذلك؟

الجواب: السائلة هي أدرى بالظروف والملابسات المحيطة بهذه المسألة فإن غلب على ظنها أنها مفرطة في ترك البنت حتى حصل عليها ما حصل، وكانت الأم سببا في ذلك فعليها الكفارة، والكفارة عتق رقبة فإن لم تستطع فإنها تصوم شهرين متتابعين.

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 22، ص 102 (SanadKitab #8322, hlm. urut 9485)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.