Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 22, halaman 174

  1. العدد الثاني والعشرون
  2. البحوث
  3. النفقة الواجبة على المرأة لحق الغير
  4. أنواع النفقة الواجبة على المرأة لحق الغير
  5. الموضوع الأول نفقة الأقارب
  6. الفصل الأول نفقة الفروع من الأولاد
  7. النوع الأول نفقة الأولاد الصغار
  8. المبحث الثاني نفقة الأب على ابنه من اليسار والإعسار

المبحث الثاني: نفقة الأب على ابنه من اليسار والإعسار

أوجب الحنفية إنفاق الأب على ابنه يسارا وإعسارا ويرجع على الأب إذا أيسر) وهو قول عند الشافعية (١) خلافا للمالكية الذي يرون سقوطها مع الإعسار واليسار شرط النفقة عند الشافعية في قولهم الآخر لأنها مواساة فاعتبر يسار المنفق معها وهو شرط عند الحنابلة في وجوب النفقة أما إذا عجز الأب عن الإنفاق فيرى الحنفية في قول لهم أنه يتكفف (٢) وينفق على ابنه وفي قول آخر لهم ينفق عليه من بيت المال.

وقالوا في قول ثالث إن عجز الأب فالأولى أن لا يتكفف مع وجود قريب ينفق عليهما كالزوجة الموسرة والتي تعد أولى من غيرها بالإنفاق على زوجها وابنه من سائر الأقارب بما فيهم الجد لأب وترجع على الأب إذا أيسر.

ويرى الحنابلة أن الأم إذا أنفقت على ابنها، وهو في حضانتها وهي تنوي الرجوع على الأب فلها أن ترجع عليه بالنفقة، وهذا ظاهر مذهب أحمد الذي عليه قدماء أصحابه، فإن من أصلهما إن أدى عن غيره واجبا رجع عليه، وإن فعله بغير إذنه مثل أن يقضي دينه، أو ينفق على

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 22، ص 174 (SanadKitab #8322, hlm. urut 9571)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.