Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 22, halaman 193

  1. العدد الثاني والعشرون
  2. البحوث
  3. النفقة الواجبة على المرأة لحق الغير
  4. أنواع النفقة الواجبة على المرأة لحق الغير
  5. الموضوع الأول نفقة الأقارب
  6. الفصل الثالث نفقة القرابة من غير الفروع والأصول
  7. اختلاف العلماء في وجوب نفقة القرابة من غير الفروع والأصول

القول الثاني:

أن نفقة القرابة من غير الفروع والأصول غير واجبة ولا يلزم الإنسان أن ينفق على أحد من الإخوة أو الأخوات ولا سائر ذوي المحارم وإلى هذا ذهب المالكية والشافعية.

واستدلوا بحديث أبي هريرة ﵁ في «الرجل الذي معه دينار وآخر حتى قال ﷺ " وأنت أعلم به (١)» ولم يأمره أن ينفق على أقاربه فدل على عدم وجوب نفقة الأقارب.

واعترض على ذلك بعدم ذكر نفقة الوالد مع وجوبها.

وأجيب عن ذلك بأن النص على نفقة الولد يكفي لوجوب نفقة الوالد لأنه آكد حرمة من الولد (٢).

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 22، ص 193 (SanadKitab #8322, hlm. urut 9601)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.