Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 22, halaman 201

  1. العدد الثاني والعشرون
  2. البحوث
  3. النفقة الواجبة على المرأة لحق الغير
  4. أنواع النفقة الواجبة على المرأة لحق الغير
  5. الموضوع الثالث نفقة الرقيق

غير أنه قد يرد على الإجماع مخالفة الشعبي ويجاب عن ذلك بأن الأولى حمل مخالفة الشعبي على ما إذا كان المملوك قادرا على الكسب فنفقته على نفسه أو ينفق عليه سيده من كسبه (١).

أما المعقول:

فالعبد مملوك لا يقدر على شيء فلو لم تجعل نفقته على مولاه لهلك (٢) لأنه لا بد له من نفقة وهي تلزم من يستفيد من منافعه وهو أخص الناس به (٣). وإن أبى المولى الإنفاق عليه لعجزه أو غيره أنفق عليه من كسبه إن كان له كسب وإن لم يكن له كسب بأن كان زمنا أو أعمى أو صغيرا أو جارية لا يؤجر مثلها لحسنها ويخشى عليها من الفتنة، أمر ببيعه لأن المملوك صاحب حق وفي البيع إيفاء لحقه وليس فيه إبطال لحق المولى لأن الثمن يقوم مقامه ولأن بقاء ملكه عليه مع الإخلال بسد حاجته إضرار به وإزالة الضرر واجبة فوجبت إزالته ببيعه.

فإن امتنع عن بيعه أو هبته أو إعتاقه أو إجارته باعه القاضي أو أجره عليه فإن تعذر فكفايته في بيت المال ثم على المسلمين.

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 22، ص 201 (SanadKitab #8322, hlm. urut 9612)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.