Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 22, halaman 208

  1. العدد الثاني والعشرون
  2. البحوث
  3. النفقة الواجبة على المرأة لحق الغير
  4. أنواع النفقة الواجبة على المرأة لحق الغير
  5. الموضوع الرابع النفقة على البهائم والجمادات
  6. الفصل الثاني في النفقة على الجمادات

الفصل الثاني: في النفقة على الجمادات

الجمادات مما لا روح فيها كالدور والعقار والزروع والثمار والأواني ونحو ذلك لا يجبر مالكها بالإنفاق عليها غير أنه يكره له إهمالها وترك عمارتها بل يندب له عمارتها والقيام بشؤونها وما تحتاجه. والإجبار لا يكون لانتفاء حرمة الروح كما في الحيوان ولأن الضرر لا يلحقها بنفسها إنما يلحق مالكها فلذا يكره له تركها حتى لا تخرب لما في الخراب من إضاعة للمال وإلى هذا ذهب الحنفية والشافعية والحنابلة الذين صرحوا بعدم وجوب النفقة عليها (١).

غير أن الشافعية في قول لهم يرون أن ترك النفقة على الجماد الذي له نفع يحرم إذا كان يؤدي إلى ضياع المال كإلقاء المتاع في البحر.

وأرى أن ما ذهب إليه الجمهور هو الأولى خاصة وأن المتضرر في هذا التصرف المالك نفسه والإنسان في الغالب يحرص على المحافظة على ما يعنيه ويهمه. والحجر وسيلة رادعة في منع من انحرفت به تصرفاته عن الطريق المشروع وأدت أفعاله إلى السفه وبه تحفظ الأموال من الضياع المقصود.

عبد المحسن بن عبد الله الطريقي

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 22، ص 208 (SanadKitab #8322, hlm. urut 9622)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.