Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 23, halaman 52

  1. العدد الثالث والعشرون
  2. موضوع العدد نظرة الشريعة الإسلامية إلى المخدرات
  3. أقوال الفقهاء في الخمر والمخدرات
  4. ثانيا الفقه الشافعي

ثانيا: الفقه الشافعي:

يختلف الشافعية في الحكم في هذا الموضوع؛ لأنه مجال للاجتهاد، فمنهم من يحكم بأن المخدر كله حرام قليله وكثيره، ولا حد فيه بل فيه التعزير فقط، لا فرق بين مخدر وآخر، ويصور ذلك الخطيب الشربيني من أعيان الشافعية في القرن العاشر، له شرح على كتاب النووي (المنهاج) يقول فيه تعليقا على قول النووي في بيان الأشربة وأحكامها: (١).

قال النووي: " كل شراب أسكر كثيره حرم قليله وحد شاربه " فقال الشربيني: المراد الشارب المتعاطي شرابا. وخرج بالشراب النبات، قال الدميري: كالحشيشة التي تأكلها الحرافيش، ونقل الشيخان في باب الأطعمة عن الروياني أن أكلها حرام ولا حد فيه، وقال الغزالي في القواعد:

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 23، ص 52 (SanadKitab #8322, hlm. urut 9814)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.