Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 23, halaman 92

  1. العدد الثالث والعشرون
  2. الفتاوى
  3. من فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
  4. حكم النقاب في الإسلام

النفوس من لبس ذلك في بعض البلاد؛ لعدم الإلف ومخالفة عادة سكانها اللباس، وإن كان ذلك موافقا لعادة غيرهم من المسلمين، لكن الأولى بالمسلم إذا كان في بلد لم يعتد أهلها ذلك اللباس ألا يلبسه في الصلاة ولا في المجامع العامة ولا في الطرقات.

السؤال الثالث: متى يجب العزل وما كيفيته؟

الجواب: روى الإمام أحمد وابن ماجه، عن عمر بن الخطاب ﵁، قال: «نهى رسول الله ﷺ أن يعزل عن الحرة إلا بإذنها (١)»، وأخرج عبد الرزاق في مصنفه والبيهقي، عن ابن عباس ﵄ قال: «نهى عن عزل الحرة إلا بإذنها (٢)». فهذا يدل على جواز العزل عن الحرة بإذنها ومنعه بدون إذنها، وأن العزل عن الأمة لا يحتاج إلى إذنها، مع مراعاة عدم فعله إلا من حاجة شديدة أو ضرورة وصفة العزل النزع بعد الإيلاج؛ لينزل خارج الفرج. وبالله التوفيق.

وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس

عبد الله بن قعود ... عبد الله الغديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 23، ص 92 (SanadKitab #8322, hlm. urut 9865)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.