Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 23, halaman 182

  1. العدد الثالث والعشرون
  2. البحوث
  3. التدابير الزجرية والوقاية في التشريع الإسلامي وتطبيقها
  4. إيجاب الكفارة على مرتكب ما يوجبها

(٢) إيجاب الكفارة على مرتكب ما يوجبها قال ابن القيم في (الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي، ص ١٥٣ ط مطبعة أمين عبد الرحمن، شارع محمد علي بمصر): " شرع ﷾ الكفارات في ثلاثة أنواع: أحدها ما كان مباح الأصل، ثم عرض تحريمه فباشره في الحالة التي عرض فيها التحريم كالوطء في الإحرام والصيام، وطرده الوطء في الحيض والنفاس بخلاف الوطء في الدبر. ولهذا كان إلحاق بعض الفقهاء له بالوطء في الحيض لا يصح؛ فإنه لا يباح في وقت دون وقت فهو بمنزلة التلوط وشرب المسكر.

النوع الثاني: ما عقد لله من نذر أو ما لله من يمين أو حرمة الله، ثم أراد حله فشرع الله سبحانه حله بالكفارة وسماها تحلة، وليست هذه الكفارة ماحية لهتك حرمة الإثم بالحنث كما ظنه بعض الفقهاء؛

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 23، ص 182 (SanadKitab #8322, hlm. urut 9981)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.