Lewati ke konten

Kitab: Nazhariyyatul Maqashid · Pengarang: أحمد الريسوني

Baca halaman 321

  1. الباب الرابع: تقييم عام لنظرية الشاطبي
  2. الفصل الأول: نظرية الشاطبي بين التقليد والتجديد
  3. قواعد المقاصد

٢١- المقصد الشرعي من وضع الشريعة: إخراج المكلف عن داعية هواه، حتى يكون عبدًا لله اختيارًا، كما هو عبد الله اضطرارًا: ٢/ ١٦٨.

٢٢- وضعت الشريعة على أن تكون أهواء العباد تابعة لمقصود الشارع فيها وقد وسع الله على العباد في شهواتهم وتنعماتهم بما يكفيهم، ولا يفضي إلى مفسدة ولا إلى مشقة: ١/ ٣٧٧.

٢٣- مشقة مخالفة الهوى، ليست من المشاق المعتبرة، ولا رخصة فيها البتة: ١/ ٣٣٧ و٢/ ١٥٣.

٢٤- تخيير المستفتي١ مضاد لقصد الشريعة، لأنه يفتح له باب اتباع الهوى، وقصد الشارع إخراجه عن هواه: ٤/ ٢٦٢.

٢٥- الشارع لا يقصد التكليف بالشاق والإعنات فيه: ٢/ ١٢١.

٢٦- لا نزاع في أن الشارع قاصد إلى التكليف بما يلزم فيه كلفة ومشقة ما. ولكنه لا يقصد نفسه المشقة، بل يقصد ما في ذلك من المصالح العائدة على المكلف: ٢/ ١٢٣-١٢٤.

٢٧- إذا كانت المشقة خارجة عن المعتاد، بحيث يحصل بها للمكلف فساد ديني أو دنيوي، فمقصود الشارع فيها، الرفع على الجملة: ٢/ ١٥٦.

٢٨- وإذا كانت من المشاق المعتادة، فالشارع وإن كان لا يقصد وقوعها، فليس بقاصد إلى رفعها أيضًا. ٢/ ١٥٦.

٢٩- العزيمة أصل، والرخصة استثناء. ولهذا فالعزيمة مقصودة للشارع بالقصد الأول، والرخصة مقصودة بالقصد الثاني: ١/ ٣٥١-٣٥٣.

٣٠- أسباب الرخص ليست بمقصودة التحصيل للشارع، ولا مقصودة الرفع: ١/ ٣٥٠.

٣١- إذا ظهر من الشارع- في بادئ الرأي- القصد إلى تكليف ما لا يطاق، فذلك راجع -في التحقيق- إلى سوابقه، أو لواحقه، أو قرائنه: ٢/ ١٠٧.

٣٢- الأصل في الأحكام الشرعية الاعتدال والتوسط بين طرفي التشديد

Rujukan halaman ini: نظرية المقاصد عند الإمام الشاطبي، ص 321 (SanadKitab #8343, hlm. urut 338)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.