Lewati ke konten

Kitab: Tafsir al-Mawardi · Pengarang: الماوردي

Baca Juz 6, halaman 33

  1. الطلاق
  2. ٤

الحمل، فأنزل اللَّه: ﴿اللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر﴾. ﴿واللائي لم يَحِضْنَ﴾ يعني كذلك عدتهن ثلاثة أشهر , فجعل لكل قرء شهراً , لأنها تجمع في الأغلب حيضاً وطهراً. ﴿وأُولاتُ الأحْمالِ أَجلُهنَّ أَن يَضَعْنَ حَملَهُنَّ﴾ فكانت عدة الحامل وضع حملها في الطلاق والوفاة. ﴿ومَن يتّقِ اللَّهَ يَجْعَل له مِنْ أمْرِه يُسْراً﴾ فيه وجهان: أحدهما: من يتقه في طلاق السنة يجعل له من أمره يسراً في الرجعة , قاله الضحاك. الثاني: من يتق اللَّه في اجتناب معاصيه يجعل له من أمره يسراً في توفيقه للطاعة , وهذا معنى قول مقاتل.

Rujukan halaman ini: تفسير الماوردي = النكت والعيون، ج 6، ص 33 (SanadKitab #8346, hlm. urut 3982)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.