Lewati ke konten

Kitab: Tafsir al-Mawardi · Pengarang: الماوردي

Baca Juz 1, halaman 460

  1. النساء
  2. ١٢

بها أو دين ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار وصية من الله والله عليم حليم﴾ قوله تعالى: ﴿وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ﴾ اختلفوا في الكلالة على ثلاثة أقاويل: أحدها: أنهم من عدا الولد , وهو مروي عن ابن عباس , رواه طاووس عنه. والثاني: أنهم من عدا الوالد , وهو قول الحكم بن عيينة. والثالث: أنهم من عدا الولد والوالد , وهو قول أبي بكر , وعمر , والمشهور عن ابن عباس.

Rujukan halaman ini: تفسير الماوردي = النكت والعيون، ج 1، ص 460 (SanadKitab #8346, hlm. urut 644)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.