Lewati ke konten

Kitab: Majallah Majma' al-Fiqh al-Islami · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 7, halaman 414

  1. العدد السابع
  2. موضوع: الأسواق المالية
  3. التوصيات الصادرة عن الندوة الفقهية الاقتصادية المنعقدة بين مجمع الفقه الإسلامي والبنك الإسلامي للتنمية

وقد توصل المشاركون إلى تفصيل الجواب حول هذه المسائل على النحو التالي:

(أ) اتفقت الآراء على أن البنك والصندوق لهما حكم شخصيتين اعتباريتين مستقلتين. وذلك بالنظر لاختلاف جهة الإدارة لكل منهما إذ توجد لجنة خاصة بإدارة الصندوق تختلف في تكوينها عن مجلس المديرين التنفيذيين للبنك، كما أن موجودات الصندوق مفرزة حسابيًّا عن موجودات البنك وأن مراجعة ميزانية الصندوق تتم من مراجع حسابات غير المراجع الذي يتولى تدقيق حسابات البنك.

وإن هذا الاعتبار المشار إليه مبني على النظر لواقع الحال رغم أن الصندوق بحد ذاته ليست له شخصية اعتبارية مسجلة قانونًا وهو ما أوجب على البنك القيام بتسجيل ما يملكه الصندوق باسم البنك الإسلامي للتنمية.

أما بالنسبة لعلاقة البنك بالصندوق من الناحية الفقهية فهي عند التأمل علاقة مركبة من الشركة والمضاربة. فالبنك شريك بحصته فيما يسهم به من أموال، وهو عامل مضاربة بالنسبة لما يسلم إليه من أموال، وما يديره منها مما يخص المستثمرين في هذا الصندوق. وعلى البنك أن يحور من لائحة الاكتتاب في الصندوق بما يحقق الانسجام مع مقتضيات هذه الفقرة.

(ب) أما فيما يتعلق بمدى جواز قيام البنك الإسلامي للتنمية [بصفته عامل مضاربة] بالتبايع مع الصندوق لبعض ما يملكه من استثمارات.

فقد رأى المشاركون بعد تفصيل النظر في الآراء الفقهية المعروضة أن مظنة التهمة ليست قائمة بالنسبة للبنك الإسلامي للتنمية إذ حددت لائحة الصندوق ضوابط واضحة التبايع الجاري بهذا الخصوص، كما أن جهة إدارة الصندوق تختلف بتكوينها عن جهة إدارة البنك.

وبذلك يكون الرأي المتفق عليه هو جواز قيام البنك بالتبايع مع الصندوق لبعض الأصول والاستثمارات التي يملكها البنك من الأساس.

Rujukan halaman ini: مجلة مجمع الفقه الإسلامي، ج 7، ص 414 (SanadKitab #8356, hlm. urut 10077)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.