Lewati ke konten

Kitab: Majallah Majma' al-Fiqh al-Islami · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 7, halaman 425

  1. العدد السابع
  2. موضوع: الأسواق المالية
  3. البيان الختامي والتوصيات للندوة الثانية للأسواق المالية المنعقدة بدولة البحرين

الوثيقَة رَقم ٥

وَرَقة عَمل الحَلقَة الدّرَاسية

التي عُقِدَت في المجمَع

باشتراك مَجُموعة مِنَ الاقتِصَاديين

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الاختِيَارات (OPTIONS)

التعريف:

الاختيار: عقد بعوض على حق مجرد، يخول صاحبه بيع شيء محدد أو شراءه بسعر معين طيلة مدة معلومة أو في تاريخ محدد، إما مباشرة أو من خلال هيئة ضامنة لحقوق الطرفين.

إيضاح التعريف:

الاختيار عقد تتم فيه المبادلة بين حق مجرد لشراء أو بيع كمية محددة في زمن محدد من سلعة موصوفة بدقة بثمن محدد وهذا الحق غير متعلق بعقار أو نحوه من الأشياء المادية، بل هو إرادة ومشيئة، وبين عوض محدد دون اعتبار العوض من ثمن السلعة بل هو ثمن للاختيار. ولا ينظر إلى وجودها بصورة معينة فيكفى أن يمكن الحصول عليها عند التنفيذ.

وثمن الاختيار هذا يتحدد اعتمادًا على كثير من المتغيرات منها:

Rujukan halaman ini: مجلة مجمع الفقه الإسلامي، ج 7، ص 425 (SanadKitab #8356, hlm. urut 10088)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.