Lewati ke konten

Kitab: Majallah Majma' al-Fiqh al-Islami · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 7, halaman 432

  1. العدد السابع
  2. موضوع: الأسواق المالية
  3. البيان الختامي والتوصيات للندوة الثانية للأسواق المالية المنعقدة بدولة البحرين

حينما يمتنع المصدر من دفع الثمن أو أجرة الخدمة لا يعود التاجر أو مقدم الخدمة على حامل البطاقة. وكذلك حينما يمتنع حامل البطاقة – لسبب ما – من الدفع للمصدر فإنه لا يعود على التاجر إلَّا في حالة الخطأ في الصورتين.

في حال السحب من المصرف أو الشراء أو الخدمة بغير عملة البطاقة يسجل سعر الصرف في يوم القيد على المصدر.

ملحق لنوع آخر من البطاقات:

بطاقة الخصم من الثمن: تخول صاحبها الحق بالحصول على خصم من الثمن للسلع أو الخدمات التي يبيعها مصدرها وحده أو بالاشتراك مع باعة آخرين وهي نوعان:

(أ) نوع يصدر بناء على رسم يدفعه حاملها للمصدر.

(ب) نوع يصدر مجانًا ويعطى هدية للحامل.

بعض الأسئلة حول بطاقات الائتمان:

١- ماهو التكييف الشرعي لهذه البطاقات بالنسبة للطرفين المصدر والحامل هل هو من قبيل القرض أو الحوالة أو الضمان؟

٢- ماالحكم عندما يكون ثمن السلعة أعلى في حالة استعمال بطاقة الائتمان من الدفع نقدًا؟

Rujukan halaman ini: مجلة مجمع الفقه الإسلامي، ج 7، ص 432 (SanadKitab #8356, hlm. urut 10095)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.