Lewati ke konten

Kitab: Majallah Majma' al-Fiqh al-Islami · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 2, halaman 901

  1. العدد الثاني
  2. موضوع: خطاب الضمان
  3. خطاب الضمان فضيلة الدكتور علي أحمد السالوس

وقال: " استقرأنا موارد الإجماع فوجدناها كلها منصوصة " (١) .

ثالثا: هما يستدل به على مشروعية الكفالة ما روى عن الرسول ﷺ أنه قال: ((الزعيم غارم)) . وذكرت ما يتصل بهذا الحديث الشريف من قبل عند بحث الكفالة في السنة المطهرة.

فإذا كان الأصل في الزعامة -أي الكفالة - أنها غرم، فكيف تتحول في عصرنا إلى غنم؟

ولذلك كان الإمام مالك يرى أن الكفالة من وجه الصدقة. (٢)

وقال الإمام الشافعي: " الكفالة استهلاك مال لكسب مال ". (٣)

وحكى عنه النووي أن الضمان تبرع أو قرض محمض. (٤)

وقال الإمام النووي: " الضمان غرر كله بلا مصلحة ". (٥)

وقال الكمال بن الهمام: "الكفالة عقد تبرع كالنذر، لا يقصد به سوى ثواب الله، أو رفع الضيق عن الحبيب " (٦) .

وقال الدردير: " الضامن كالمسلف، يرجع بمثل ما أدى " (٧)

وقال ابن قدامة: الضمين والكفيل على بصيرة أنه لاحظ لهما. واعتبر الكفالة كالنذر (٨)

ولهذا كله اشترط الفقهاء في الكفيل أهلية التبرع، لأن الكفالة تبرع محض، لا مصلحة فيها للكفيل، حتى إذا كانت عقد معاوضة انتهاء، فهذا يعنى أنها تنتهي بقرض، والقرض عقد إرفاق لا مصلحة فيه للمقرض (٩) ، وتحدثت عن هذا من قبل.

Rujukan halaman ini: مجلة مجمع الفقه الإسلامي، ج 2، ص 901 (SanadKitab #8356, hlm. urut 1011)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.