Lewati ke konten

Kitab: Majallah Majma' al-Fiqh al-Islami · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 7, halaman 587

  1. العدد السابع
  2. موضوع: البيع بالتقسيط
  3. البيع بالتقسيط المحور الأول: (المداينة ونظرة الإسلام إليها) .المحور الثاني: (بين صلح الحطيطة وحسم الكمبيالة) .المحور الثالث: (ضابط الإعسار الذي يوجب الإنظار) .إعداد الدكتور نزيه كمال حماد

الاقتراض على بيت المال:

٤ – لا خلاف بين الفقهاء في أنه يجوز للإمام الاستقراض على بيت المال وقت الأزمات وعند الملمات والنوائب لداعي الحاجة الماسَّة أو المصلحةِ الراجحة. قال إمام الحرمين الجويني: (وما ذكره الأولون من استسلاف رسول الله ﷺ عند مسيس الحاجات، واستعجاله الزكوات، فلست أنكر جواز ذلك، ولكني أجوز الاستقراض عند اقتضاء الحال وانقطاع الأموال ومصير إلى منتهى يغلب على الظن فيه استيعاب الحوادث لما يتجدد في الاستقبال " (١) .

غير أن الفقهاء قيدوا ذلك بثلاثة شروط:

(أحدها) أن يكون هناك إيراد مرتجى لبيت المال ليوفى منه القرض. قال الشاطبي: " والاستقراض في الأزمات إنما يكون حيث يرتجى لبيت المال دخل ينتظر أو يرتجى " (٢) . وقال الغزالي: " ولسنا ننكر جواز الاستقراض ووجوب الاقتصار عليه (٣) إذا دعت المصلحة إليه، ولكن إذا كان الإمام لا يرتجي انصباب مال إلى بيت المال يزيد على مؤن العسكر ونفقات المرتزقة في الاستقبال، فعلى ماذا الاتكال في الاستقراض مع خلو اليد في الحال وانقطاع الأمل في المآل؟! " (٤) .

Rujukan halaman ini: مجلة مجمع الفقه الإسلامي، ج 7، ص 587 (SanadKitab #8356, hlm. urut 10250)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.