Lewati ke konten

Kitab: Majallah Majma' al-Fiqh al-Islami · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 7, halaman 625

  1. العدد السابع
  2. موضوع: البيع بالتقسيط
  3. البيع بالتقسيط المحور الثاني: الحطيطة والحلول إعداد الدكتور رفيق يونس المصري

١-٤- مشروعية الدين:

الدين مشروع لقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ﴾ [البقرة: ٢٨٢] .

ولقوله تعالى: ﴿مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ﴾ [النساء: ١١] .

وفي الحديث ((أن رسول الله ﷺ اشترى من يهودي طعامًا إلى أجل، ورهنه درعًا له من حديد)) [صحيح البخاري: ٣/١٠١ و ١٨٦؛ وصحيح مسلم بشرح النووي: ٤/١٢٣ واللفظ له] .

وفي الحديث أيضًا: (من أسلف ... فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم) [صحيح مسلم: ٤/١٢٤] .

وقد ثبت أن النبي ﷺ كان يقترض الإبل وغيرها [صحيح البخاري: ٣/١٥٣] .

١-٥- حرمة الربا:

إذا كان الدين مشروعًا، والقرض منه مستحبًّا، فإن الربا حرام، لقوله تعالى: ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾ [البقرة: ٢٧٥] .

وفي الحديث: ((لعن رسول الله ﷺ آكل الربا ومؤكله وكاتبه وشاهديه)) [صحيح مسلم: ٤/١١٠؛ وصحيح البخاري: ٣/٧٧] .

فالربا حرام في القرض. أما في البيع فتجوز الزيادة لقاء التأجيل، لكن عند استحقاق الدين، أو بعد ثبوته في الذمة، لا يجوز أي زيادة لقاء التأجيل أو التأخير. أما الحطيطة للتعجيل فحكمها هو موضع اهتمامنا في هذه الورقة، كما سيأتي:

Rujukan halaman ini: مجلة مجمع الفقه الإسلامي، ج 7، ص 625 (SanadKitab #8356, hlm. urut 10288)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.