Lewati ke konten

Kitab: Majallah Majma' al-Fiqh al-Islami · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 7, halaman 627

  1. العدد السابع
  2. موضوع: البيع بالتقسيط
  3. البيع بالتقسيط المحور الثاني: الحطيطة والحلول إعداد الدكتور رفيق يونس المصري

٧- إذا ماطل المدين في سداد ما عليه من دين، وكان موسرًا، طالبه الدائن بالرفق أولًا، لقوله ﷺ: ((رحم الله رجلًا سمحًا إذا ... اقتضى)) [صحيح البخاري: ٣/٧٥] .

فإذا لم ينفع الرفق، أغلظ عليه بالقول، فعن أبي هريرة ﵁ أنه أتى النبيَّ ﷺ رجلٌ يتقاضاه، فأغلظ له، فهمَّ به أصحابه، فقال: ((دعوه، فإن لصاحب الحق مقالًا)) [صحيح البخاري، باب في الاستقراض وأداء الديون والحجر والتفليس: ٣/١٥٥] .

وقال ﷺ: ((لَيُّ الواجد يحل عقوبته وعرضه. قال سفيان: عرضه، يقول: مطلتني، وعقوبته: الحبس)) [صحيح البخاري: ٣/١٥٥] .

فإذا كان المدين مجهول الحال، لم يعلم يسره ولا عسره، وشك في أن له مالًا باطنًا مكتومًا، حبسه القاضي حتى يعلم حاله يسرًا أو عسرًا، فإن ظهر عسره أخرجه من الحبس، وإن ظهر يسره أبقاه فيه، لأنه صار معلوم اليسار. فإذا لم يُجْدِ الحبس، وكان له مال ظاهر، باعه القاضي عليه بما يكفي لوفاء دينه [الإفلاس في الشريعة الإسلامية، للدكتور عبد الغفار إبراهيم صالح: ص٦٣ و ١١٧ و ٢٠٣؛ والديون المالية في الفقه الإسلامي، للدكتور سليمان العيسى ص٤٧٧] .

٨ – إذا ثبت عجز المدين عن السداد، أي كان معسرًا أو مفلسًا، زادت ديونه على أمواله، فلا مال له يفي به دينه (الحال) ، فلا يجوز الربا عليه، ولا استرقاقه أو بيعه في دينه. كما لا يجوز ملازمته، ولا سجنه، ولا الاعتداء عليه، أو على أحد من أقاربه. وعند الجمهور، لا يجبر على العمل، إذا كان قادرًا عليه، لاكتساب ما يفي بدينه.

٩- وقد يعطى المدين المعسر من الزكاة (مصرف الغارمين) لسداد ديونه. فإذا قصرت أموال الزكاة عن هذا، ندب الناس والدائنون إلى التصدق على المدين. قال تعالى: ﴿وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ [البقرة: ٢٨٠] .

وعن أبي سعيد الخدري ﵁ قال: أصيب رجل في عهد رسول الله ﷺ في ثمار ابتاعها، فكثر دينه، فقال رسول الله ﷺ: " تصدقوا عليه "، فتصدق الناس عليه، فلم يبلغ ذلك وفاء دينه، فقال رسول الله ﷺ لغرمائه (= لدائنيه) : ((خذوا ما وجدتم، وليس لكم إلَّا ذلك)) [صحيح مسلم: ٤/٦٤] .

وقال رسول الله ﷺ: ((من أنظر معسرًا أو وضع عنه أظله الله في ظله)) [صحيح مسلم: ٥/٨٥٣] .

وقال لكعب بن مالك: ((ضع الشطر من دينك)) [صحيح مسلم: ٤/٦٦] .

Rujukan halaman ini: مجلة مجمع الفقه الإسلامي، ج 7، ص 627 (SanadKitab #8356, hlm. urut 10290)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.