Lewati ke konten

Kitab: Majallah Majma' al-Fiqh al-Islami · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 7, halaman 633

  1. العدد السابع
  2. موضوع: البيع بالتقسيط
  3. البيع بالتقسيط المحور الثاني: الحطيطة والحلول إعداد الدكتور رفيق يونس المصري

٢-٥- خصم الأوراق التجارية:

الخصم لفظ جرى به العرف التجاري والمصرفي، ويراد به الحطيطة أو الوضيعة، وهو قيام أحد عملاء مصرف بتظهير ورقة تجارية له، لم يحن أجلها، تظهيرًا ناقلًا للملكية (التظهير ثلاثة أنواع: تظهير ناقل للملكية، وتظهير توكيلي بغرض التحصيل، وتظهير تأميني) ليحصل منه على قيمتها الحالية، وهي القيمة الاسمية مطروحًا منها ثلاثة عناصر تسمى "آجيو":

١- الفائدة (عن المدة الواقعة بين تاريخ الخصم وتاريخ الاستحقاق) .

٢- الأجرة (أو العمولة، لتغطية النفقات العامة للمصرف) .

٣- المصاريف (مصاريف التحصيل) .

٢-٦- التكييف القانوني للخصم:

هناك ثلاث نظريات:

الأولى: أن الخصم قرض بضمان الورقة التجارية.

الثانية: أن الخصم بيع حق، أو حوالة حق.

الثالثة: أن الخصم عملية ذات طبيعة خاصة (Sui Generis) .

ويهمُّنا في بحثنا هذا أنه أيا ما كان التكييف القانوني للخصم، فإن فيه قرضًا بفائدة تحسب عن المدة الواقعة بين تاريخ الخصم وتاريخ الاستحقاق.

٢-٧- الخصم فيه ربا نسيئة:

في الخصم يقرض المصرف، في الحال مبلغًا من المال، يساوي القيمة الحالية للورقة التجارية، على أن يسترد في الأجل، مبلغًا أعلى منه، يساوي القيمة الاسمية للورقة، وهذا هو ربا النسيئة المحرم.

٢-٨- النظر في الخصم من طريق الحوالة:

إذا نظرنا إلى الخصم على أنه حوالة حق، حيث يحيل مظهر الورقة حقه فيها إلى المصرف، في مقابل ما أقرضه المصرف، نجد أن هناك أيضًا معاوضة بين مبلغين من النقود، أحدهما حال بمبلغ معين، والآخر مؤجل بمبلغ أعلى، وهذا ربا نسيئة محرم.

Rujukan halaman ini: مجلة مجمع الفقه الإسلامي، ج 7، ص 633 (SanadKitab #8356, hlm. urut 10296)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.