Lewati ke konten

Kitab: Majallah Majma' al-Fiqh al-Islami · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 7, halaman 638

  1. العدد السابع
  2. موضوع: البيع بالتقسيط
  3. البيع بالتقسيط المحور الثاني: الحطيطة والحلول إعداد الدكتور رفيق يونس المصري

٣-٣- تعليل ابن عباس لجواز الحطيطة للتعجيل:

قال ابن عباس ﵄: (إنما الربا أَخِّرْ لي وأنا أزيدك، وليس عَجِّلْ لي وأنا أضع عنك) [مصنف ابن أبي شيبة: ٧/٢٨؛ وكنز العمال: ٢/٢٣٥] .

يريد ابن عباس بالربا هنا: (الربا الحرام) ، ذكرنا ذلك لأنه من أوائل القائلين بأن الربا ربوان: ربا حلال، وربا حرام. نقل مثله أيضًا عن عكرمة والضحاك في تفسير آية الروم ٣٩. [انظر على سبيل المثال: تفسير الطبري: ٢١/٤٧؛ والقرطبي: ١٤/٣٦؛ والدر المنثور للسيوطي: ٥/١٥٦؛ والماوردي: ١/٢٨٩ و ٣/٢٦٨؛ وفتح القدير للوشكاني: ٤/٢٢٧؛ والآلوسي: ٣/٥٠] .

إن " أخِّر لي وأنا أزيدك " لا يجوز في القرض، عند العقد ولا عند الاستحقاق. أما في البيع فلا يجوز عند الاستحقاق (ربا حرام) ، ولكن يجوز عند العقد، حيث يزاد في الثمن لأجل التأجيل، ولا يدخل هذا في الربا الحرام.

أما " عجل لي وأنا أضع عنك " فنختار فيه الرأي القائل بجوازه، في البيع، قبل الاستحقاق، فيوضع للتعجيل ما كان قد زيد للتأجيل.

كذلك في القرض، سواء كان حالًّا، أو مؤجلًا عند من يرى جواز تأجيله، ما الذي يمنع من الوضيعة مع التعجيل، وفيه زيادة إرفاق بالمقترض؟ نعم اقترنت منفعة المقترض (الوضيعة) بمنفعة المقرض (التعجيل، وهذا جائز كما بينا في بحث السفتجة، فالسفتجة اخترنا جوازها ما دام ليس فيها مؤنة (= كلفة) على المقترض، وهذا يعني أنها جائزة من باب أولى إذا كان فيها منفعة للمقترض، ولو جرت معها منفعة للمقرض [انظر: كتابي ربا القروض، فصل السفتجة: ص٢٨ و ٢٩] .

Rujukan halaman ini: مجلة مجمع الفقه الإسلامي، ج 7، ص 638 (SanadKitab #8356, hlm. urut 10301)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.