Lewati ke konten

Kitab: Majallah Majma' al-Fiqh al-Islami · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 7, halaman 640

  1. العدد السابع
  2. موضوع: البيع بالتقسيط
  3. البيع بالتقسيط المحور الثاني: الحطيطة والحلول إعداد الدكتور رفيق يونس المصري

الفصل الرابع

حلول الدين بالموت والإفلاس والمماطلة

٤-١- مقدمة:

لا يحل أجل الدين عند أحد من الفقهاء:

* بالإغماء (إغماء الدائن أو المدين) ؛

* ولا بالجنون (جنون الدائن أو المدين) ؛

* ولا بموت الدائن؛

* ولا بإفلاس الدائن.

أما موت المدين أو إفلاسه ففيهما خلاف. سنعرض في هذا الفصل لحلول الدين بالموت ثم بالإفلاس، ثم بالمماطلة.

٤-٢- حلول الدين بالموت:

١- موت الدائن يسقط أجل الدين عند الظاهرية، ولا يسقطه عند الجمهور، لأن ذمة المدين باقية لم تتأثر بوفاة الدائن.

٢- موت المدين فيه ثلاثة آراء:

(١) عدم سقوط الأجل، وهو قول الحسن والزهري.

(٢) عدم سقوط الأجل، إذا تم توثيقه برهن أو كفيل مليء، وهو قول ابن سيرين، وإحدى الروايتين عن الإمام أحمد.

(٣) سقوط الأجل، وهو قول الجمهور (الحنفية، والشافعية، والظاهرية، والرواية الأخرى عن الحنابلة، وهو مذهب المالكية ما لم يشترط المدين عدم حلول دينه بموته: (المؤمنون عند شروطهم) ، وما لم يقتل الدائن مدينه عمدًا: (من استعجل شيئًا قبل أوانه عوقب بحرمانه) .

Rujukan halaman ini: مجلة مجمع الفقه الإسلامي، ج 7، ص 640 (SanadKitab #8356, hlm. urut 10303)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.