Lewati ke konten

Kitab: Majallah Majma' al-Fiqh al-Islami · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 7, halaman 661

  1. العدد السابع
  2. موضوع: البيع بالتقسيط
  3. البيع بالتقسيط المحور الثاني توثيق الدين في الفقه الإسلامي إعداد الدكتور نزيه كمال حماد

تمهيد

معنى توثيق الدين:

(أ) في اللغة:

١ – التوثيق في اللغة: معناه الإحكام، من وَثَّقْتُ الشيءَ توثيقًا فهو مُوَثَّقٌ: أي أحكمته (١) ، قال ابن فارس: في " معجم مقاييس اللغة ": " الواو والثاء والقاف كلمة تدل على عقد وإحكام " (٢) ، ومن هنا سمي العهد ميثاقًا وموثقًا لما فيه الإحكام والثبوت، وقال ابن القطاع: وثقت بالشيء، أي اعتمدت عليه (٣) .

والأمر الوثيق: هو الثابت المحكم، ووثقت به أثق ثقة ووثوقًا: ائتمنته (٤) والوثيقة في الأمر: إحكامه والأخذ بالثقة. والجمع الوثائق (٥) .

(ب) في الاصطلاح الفقهي:

٢ – ذكر الإمام إلكيا الهراسي في كتابه " أحكام القرآن " أن معنى الوثيقة في الديون " ما يزداد بها الدين وكادة " (٦) .. ثم إننا بعد تتبع استعمال الفقهاء لمصطلح " توثيق الدين " وجدنا أنهم يطلقونه على أمرين:

(أحدهما) تقوية وتأكيد حق الدائن فيما يكون له في ذمة المدين من مال بشيء يعتمد عليه – كالكتابة أو الشهادة – لمنع المدين من الإنكار وتذكيره عند النسيان، وللحيلولة دون ادعائه أقل من الدين أو ادعاء الدائن أكثر منه أو حلوله أو انقضاء الأجل ونحو ذلك، بحيث إذا حصل نزاع أو خلاف بين المتعاملين، فيعتبر هذا التوثيق وسيلة قوية يحتج بها لإثبات الدين المتنازع فيه أمام القضاء (٧) .

Rujukan halaman ini: مجلة مجمع الفقه الإسلامي، ج 7، ص 661 (SanadKitab #8356, hlm. urut 10324)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.