Lewati ke konten

Kitab: Majallah Majma' al-Fiqh al-Islami · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 7, halaman 681

  1. العدد السابع
  2. موضوع: البيع بالتقسيط
  3. البيع بالتقسيط المحور الثاني توثيق الدين في الفقه الإسلامي إعداد الدكتور نزيه كمال حماد

(أ) مشروعيته:

٢١ – لقد ثبتت مشروعية توثيق الدين بالرهن بالكتاب والسنة والإجماع والمعقول.

أما الكتاب: فقوله تعالى في آية الدين: ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ﴾ (١) .

وقد فهم مجاهد من الآية أن الرهن لا يجوز إلا في السفر (٢) . وليس بسديد لأن ذكر السفر في الآية خرج مخرج الغالب، حيث إن فقد الكاتب والشاهدين والموثوق بهما يكون فيه غالبًا، ومذهب جماهير العلماء عدم صحة العمل بمفهوم المخالفة فيما يخرج مخرج الغالب من الألفاظ (٣) . ولأنه صح عن النبي ﷺ (أنه أشترى من يهودي طعام ورهنه درعه وكانا بالمدينة، فثبت جواز الرهن في الحضر بفعله صلى الله عيه وسلم، ولأن الرهن وثيقة بالدين، فإذا جازت في السفر جازت في الحضر كالضمان، من أجل ذلك ذهب جمهور الفقهاء إلى جواز الرهن في السفر والحضر، مع وجود الكاتب وعدمه (٤) .

وأما السنة: فما روى البخاري ومسلم وابن ماجه عن عائشة ﵂ قالت: "اشترى رسول الله ﷺ من يهودي طعامًا إلى أجل ورهنه درعه " (٥) .وما روى البخاري وأبو داود والترمذي وابن ماجه والدارقطني عن أبي هريرة ﵁ أن رسول الله ﷺ قال: ((الظهر يركب إذا كان مرهونًا، ولبنُ الدَّرِّ يُشربُ بنفقته إذا كان مرهونًا، وعلى الذي يركب ويشرب النفقة)) (٦) .

Rujukan halaman ini: مجلة مجمع الفقه الإسلامي، ج 7، ص 681 (SanadKitab #8356, hlm. urut 10344)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.