Lewati ke konten

Kitab: Majallah Majma' al-Fiqh al-Islami · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 2, halaman 939

  1. العدد الثاني
  2. موضوع: خطاب الضمان
  3. آراء حول خطاب الضمان فضيلة الشيخ محمد على التسخيرى

حكم الخطاب الابتدائي:

هذا الخطاب يجوز للبنك إصداره إلا أنه غير ملزم لعدم وجود عقد يشترط فيه شيء ليمكن ضمانه فالشروط الابتدائية غير ملزمة عند الكثيرين وهناك من ألزم بها.

تعميق البحث في خطابات الضمان النهائية:

العقد بين المستفيد والمقاول مع شرط دفع مقدار عند التخلف صحيح إذا لم يؤد التخلف إلى بطلان أصل العقد.

ويتصور الشرط بأحد أنحاء: -

١- أن يكون بنحو شرط النتيجة فتشترط الجهة أن تكون مالكة للمبلغ في ذمته عند التخلف.

٢- أن يكون بنحو شرط الفعل فتشترط الجهة أن تملك المبلغ.

٣- أن يكون بنحو شرط الفعل فتشترط الجهة أن يملكها ذلك.

والثمرة بين الثاني والثالث تظهر في أي مكان قيام شخص آخر دون أمر أو توكيل بذلك. والشرط في الثاني مقدور لأنه يعنى الجامع بين فعله وفعل غيره.

Rujukan halaman ini: مجلة مجمع الفقه الإسلامي، ج 2، ص 939 (SanadKitab #8356, hlm. urut 1049)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.