Lewati ke konten

Kitab: Majallah Majma' al-Fiqh al-Islami · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 7, halaman 894

  1. العدد السابع
  2. موضوع: عقد الاستصناع
  3. الاستصناع وموقف الفقه الإسلامي منه في صورة عقد استصناع أو عقد سلم " إعداد أ. د. حسن علي الشاذلي

الرواية الأولى:

أنه إذا أحضر الصانع العين على الصفة المشروطة فقد سقط خيار الصانع، وللمستصنع الخيار أي أنه يكون العقد لازما بالنسبة للأول دون الثاني.

وذلك لأن الصانع بائع للمستصنع ما لم يره. فلا خيار له.

وأما المستصنع فمشتري ما لم يره، فكان له الخيار، إذا رآه.

وإنما كان كذلك، لأن المعقود عليه وإن كان معدوما حقيقة، فقد ألحق بالموجود ليمكن القول بجواز العقد، كما سبق بيانه.

ولأن الخيار كان ثابتا للصانع والمستصنع قبل الإحضار، لأن العقد غير لازم كما سبق القول – والصانع بإحضاره المصنوع أسقط خيار نفسه، فبقي خيار صاحبه (وهو المستصنع) على حاله، كالبيع الذي شرط فيه شرط الخيار للمتعاقدين، إذا أسقط أحدهما خياره أنه يبقى خيار الآخر، كذا هذا.

(هذا جواب ظاهر الرواية عن أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد ﵃ .

الرواية الثانية:

وروي عن أبي حنيفة ﵀ أن لكل واحد منهما الخيار. أي أن العقد لا يكون لازما حتى بعد إحضار المصنوع ووجه هذه الرواية أن في تخيير كل واحد منهما دفع الضرر عنه، ودفع الضرر واجب.

الرواية الثالثة:

روي عن أبي يوسف ﵀ أنه لا خيار لهما، أي أن العقد يكون لازما وذلك لأن الصانع قد أفسد متاعه، وقطع جلده، وجاء بالعمل على الصفة المشروطة فلو كان للمستصنع الامتناع عن أخذه لكان فيه إضرار بالصانع.

بخلاف ما إذا قطع الجلد ولم يعمل، فقال المستصنع: لا أريد، لأنا لا ندري أن العمل يقع على الصفة المشروطة، أو لا يقع، فلم يكن الامتناع مه إضرارا بصاحبه. فثبت الخيار.

Rujukan halaman ini: مجلة مجمع الفقه الإسلامي، ج 7، ص 894 (SanadKitab #8356, hlm. urut 10557)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.