Lewati ke konten

Kitab: Majallah Majma' al-Fiqh al-Islami · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 7, halaman 925

  1. العدد السابع
  2. موضوع: عقد الاستصناع
  3. الاستصناع وموقف الفقه الإسلامي منه في صورة عقد استصناع أو عقد سلم " إعداد أ. د. حسن علي الشاذلي

رأي المذهب الحنبلي في

التعاقد (استصناعًا) أو (سلمًا) على الأشياء المصنعة

يلزمنا حين نبين رأي المذهب الحنبلي في ذلك أن نوضح رأيه في (عقد الاستصناع) الذي سبق بيانه، والذي أجازه المذهب الحنفي – ثم نبين رأي المذهب الحنبلي في سد حاجات الناس إلى السلع المصنعة، وضوابط جوازها، وذلك من خلال ما أورده في عقد السلم.

المطلب الأول

رأي المذهب الحنبلي في عقد الاستصناع:

(أ) أوردت كتب المذهب الحنبلي في أكثر من موضع أنه لا يصح عقد الاسصناع، فقد نص البهوتي على ذلك حيث يقول:

(ولا يصح استصناع سلعة) بأن يبيعه سلعة يصنعها له (لأنه باع ما ليس عنده على غير وجه السلم) ذكره القاضي وأصحابه.

وكذلك نَصَّ المرداوي على ذلك فقال:

ذكر القاضي وأصحابه: أنه لا يصح استصناع سلعة، لأنه باع ما ليس عنده على غير وجه السلم. واقتصر عليه في الفروع.

ثم أثار فقهاء المذهب صورتين لهما تعلق باستصناع السلعة المباعة.

Rujukan halaman ini: مجلة مجمع الفقه الإسلامي، ج 7، ص 925 (SanadKitab #8356, hlm. urut 10588)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.