Lewati ke konten

Kitab: Majallah Majma' al-Fiqh al-Islami · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 7, halaman 1038

  1. العدد السابع
  2. موضوع: عقد الاستصناع
  3. الاستصناع تعريفه - تكيفه - حكمه – شروطه أثره في تنشيط الحركة الاقتصادية إعداد الدكتور سعود بن مسعد بن مساعد الثبيتي

٢- أما الذين قالوا بأن الاستصناع عقد على مبيع في الذمة شرط فيه العمل. فقد أيدوا قولهم بأدلة عقلية منها:

أ- إن الاستصناع هو طلب الصنع، فما لم يشترط فيه العمل لا يكون استصناعًا فكان مأخذ الاسم دليلًا عليه (١) .

ب- العقد على مبيع في الذمة يسمى سلمًا، وهذا العقد يسمى استصناعًا، واختلاف الأسامي دليل على اختلاف المعاني في الأصل (٢)

٣- الذين قالوا بأن الاستصناع إجارة أيدوا قولهم بعدة أمور:

أ- المعقود عليه هو العمل والعقد الذي قصد فيه العمل هو الإجارة.

ب- الاستصناع اشتقاق من الصنع وهو العمل فتسمية العقد به دليل على أنه هو المعقود عليه والمادة فيه بمنزلة الآلة للعمل (٣)

وقد نوقش هذا القول بأنه لو انعقد الاستصناع إجارة لأجبر الصانع على العمل والمستصنع على إعطاء المسمى (٤)

وأجيب على هذا الاعتراض بأنه لا يجبر الصانع لأنه لا يمكنه إلا بإتلاف عين له من قطع أديم أو غيره والإجازة تفسخ بهذا العذر ألا ترى أن الزارع له أن لا يعمل إذا كان البذر من جهته وكذا رب الأرض (٥)

هذا الجواب مني على التسليم بأنه لا يجبر على العمل ولكن على القول بإجباره على عمل ما التزمه فلا حاجة إلى ذلك.

Rujukan halaman ini: مجلة مجمع الفقه الإسلامي، ج 7، ص 1038 (SanadKitab #8356, hlm. urut 10701)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.