أدلة الجمهور:
يمكن أن يستدل لهم بالأدلة الآتية:
١- أن النبي ﷺ "نهى عن بيع الكالئ بالكالئ". قال الحاكم عن أبي الوليد حسان: هو بيع النسيئة بالنسيئة. وروى البيهقي عن نافع قال: (وهو بيع الدين بالدين) (١)
٢- أن النبي ﷺ قد نهى عن بيع ما ليس عند الإنسان بقوله: "لا تبع ما ليس عندك" (٢)
٣- الإجماع، قال الإمام أحمد إجماع الناس على أنه (لا يجوز بيع دين بدين) (٣)
وقال السبكي في تكملة المجموع: (وقد أجمع أهل العلم على أن بيع الدين بالدين لا يجوز نقل ذلك عن ابن المنذر) .