Lewati ke konten

Kitab: Majallah Majma' al-Fiqh al-Islami · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 7, halaman 1150

  1. العدد السابع
  2. موضوع: بيع الوفاء
  3. بيع الوفاء إعداد الشيخ خليل محيي الدين الميس

* المصطلح المساوي له في المذاهب الأخرى:

كما تعددت أقوال الفقهاء في تعريفه كذلك تعددت أقوالهم في أسمائه.

فيسميه المالكية: بيع الثنيا (١) .

والشافعية: بيع العهدة (٢) .

والحنابلة: بيع الأمانة، ويسمى أيضًا (بيع الطاعة) و (بيع الجائز) (٣) .

أما عند فقهاء الحنفية.. فقد تعددت الأقوال في تسميته كما تعددت في تعريفه وتبعًا للأمصار التي جرى عمل فقهاء المذهب فيها ببيع الوفاء.

فهو بيع الوفاء:

وجه تسميته بيع الوفاء: أن فيه عهدًا بالوفاء من المشتري بأن يرد المبيع على البائع حين رد الثمن.

وهو البيع الجائز:

وبعض الفقهاء يسميه: البيع الجائز، ولعله مبني على أنه بيع صحيح لحاجة التخلص من الربا حتى يسوغ للمشتري أكل ريعه (٤) .

وهو بيع المعاملة:

وبعضهم يسميه: بيع المعاملة: ووجهه، أن المعاملة ربح الدين، وهذا يشترى لدائن لينتفع به بمقابلة الدين (٥) .

وهو بيع الأمانة:

ويسمى بمصر بيع الأمانة، والوجه في اعتباره بيع أمانة: أنه أمانة عند المشتري، بناء على أنه رهن أي كالأمانة.

وهو بيع الإطاعة أو الطاعة:

وبالشام يسمى بيع الإطاعة - أو الطاعة: وجهه: أن الدائن يأمر المدين ببيع داره مثلًا بالدين فيطيعه فصار معناه بيع الانقياد.

Rujukan halaman ini: مجلة مجمع الفقه الإسلامي، ج 7، ص 1150 (SanadKitab #8356, hlm. urut 10813)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.