Lewati ke konten

Kitab: Majallah Majma' al-Fiqh al-Islami · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 7, halaman 1154

  1. العدد السابع
  2. موضوع: بيع الوفاء
  3. بيع الوفاء إعداد الشيخ خليل محيي الدين الميس

حكم بيع الوفاء: في فصول عماد الدين:

فتوى أئمة زماننا أن حكم بيع الوفاء حكم الرهن.

وعليه: تسقط حصة النقصان من مال الوفاء، بأن يقسم مال الوفاء على قيمة الباقي والهالك فيسقط الهالك لا الباقي كما في الرهن.

- وكذا لو أتلف المشتري حصة نقصان نباته أو شجره يضمن قيمته كمرتهن (١) .

قال النسفي: هذا البيع باطل، وهو رهن، وحكمه حكم الرهن، هكذا ذكر وهو الصحيح.

وذكر الإمام محمد بن الفضل البخاري هكذا ...

- وقيل: بيع فاسد، يوجب الملك إذا اتصل به القبض والأول أصح.

وفي جواهر الفتاوي: لا فرق عندنا بين الرهن وبينه في حكم من الأحكام (٢) .

القول الثاني:

عن علامة سمرقند صاحب المنظومة نجم الدين النسفي (٧١٠هـ) قال: اتفق مشايخ الزمان - وهو ما كان عليه بعض السلف - على صحته بيعًا وإفادته لبعض أحكامه وهي: الانتفاع به دون البعض، وهو البيع لحاجة الناس، وجوز الاستصناع لذلك.

وقال صاحب النهاية: وعليه الفتوى.

وجه هذا القول:

إن العاقدين تلفظا بلفظ البيع بلا ذكر شرط فيه، والعبرة للملفوظ دون المقصود، أو نقول: لا عبرة بمجرد النية بلا لفظ.

ونظيره: من تزوج امرأة على نية أن يطلقها إذا مضى سنة - أي بعدما جامعها - صح العقد ولا يكون متعة (٣) .

القول الثالث:

في فتاوى قاضيخان: الصحيح أن العقد الذي جرى إن كان بلفظ البيع لا يكون رهنًا، ثم ينظر ((إن ذكرا شرط الفسخ في البيع فسد البيع)) ، وإن لم يذكرا ذلك في البيع وتلفظا بلفظ البيع بشرط الوفاء، أو تلفظا بالبيع الجائز وعندهما هذا البيع عبارة عن بيع غير لازم فكذلك، وإن ذكرا البيع من غير شرط ثم ذكرا الشرط على وجه المواعدة جاز البيع ويلزم الوفاء بالوعد (٤) .

وجه هذا القول:

لأن المواعيد قد تكون لازمة، قال ﷺ: ((العدة دين)) فيجعل هذا الميعاد لازمًا لحاجة الناس إليه.

Rujukan halaman ini: مجلة مجمع الفقه الإسلامي، ج 7، ص 1154 (SanadKitab #8356, hlm. urut 10817)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.