Lewati ke konten

Kitab: Majallah Majma' al-Fiqh al-Islami · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 7, halaman 1160

  1. العدد السابع
  2. موضوع: بيع الوفاء
  3. بيع الوفاء إعداد الشيخ خليل محيي الدين الميس

وقال محمد بن رشد: البيع على هذا الوجه يسمونه (بيع الثنيا) وقد اختلف فيه.

فقيل: إنه بيع فاسد بما شرط على المبتاع من أنه أحق به متى ما جاءه بالثمن، لأنه يصير كأنه بيع وسلف، وهو قول مالك ههنا.

- وفي بيوع الآجال من المدونة: فإن وقع فسخ ما لم يفت بما يفوت به البيع الفاسد وكانت الغلة للمبتاع بالضمان - فإن فاتت صحح بالقيمة. والحائط لا يفوت في البيع الفاسد بالبناء اليسير.

فلذلك قال: أنه يكون على رب الحائط إذا رد إليه ما أنفق.

وقيل فيه: إنه ليس بيعًا وإنما هو سلف جر منفعة.

قال سحنون ذلك في المدونة - وهو قول ابن الماجشون وغيره - لأنه كان المبتاع أسلف البائع الثمن على أن يغتل حائطه حتى يرد إليه سلفه.

- فعلى هذا القول: ترد الغلة للبائع ولا تكون للمبتاع (المشتري) لأنها ثمن السلف فهي عليه حرام (١) .

وجاء في المدونة: قلت: أرأيت لو أن رجلًا اشترى جارية على أن البائع متى جاء بالثمن فهو أحق بالجارية أيجوز هذا في قول مالك؟ قال: لا.

قلت: لِمَ؟

قال: لأن هذا يصير كأنه بيع وسلف (٢) .

وجاء في الحطاب:

ومن الشروط المناقضة (بيع الثنيا) وهو من البيوع الفاسدة. وقال أبو الحسن: هذا الذي يسمى (بيع الثنيا) واختلف إذا نزل هل يتلاقى بالصحة كالبيع والسلف أم لا؟ على قولين: يعني إذا أسقط الشرط.

قال الرجراجي: واختلف إذا أسقط مشترط الثنيا شرطه، هل يجوز البيع أم لا؟ على قولين:

أحدهما: إن البيع باطل، وهو المشهور.

والثاني: إن البيع جائز إذا أسقط شرطه وهو قول مالك في كتاب محمد.

يريد إذا رضي المشتري، وقال الشيخ أبو محمد وقد فسخا الأول.

وقال أبو الحسن: معنى قوله في المدونة: بيع وسلف.

أنه تارةً يكون بيعًا، وتارةً يكون سلفًا، إلَّا أنه يكون له حكم البيع والسلف في الفوات، بل فيه القيمة ما بلغت إذا فاتت السلعة (٣) .

Rujukan halaman ini: مجلة مجمع الفقه الإسلامي، ج 7، ص 1160 (SanadKitab #8356, hlm. urut 10823)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.