Lewati ke konten

Kitab: Majallah Majma' al-Fiqh al-Islami · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 7, halaman 1182

  1. العدد السابع
  2. موضوع: بيع الوفاء
  3. بيع الوفاء عند الإمامية إعداد حجة الإسلام الشيخ محمد علي التسخيري

أما ما استقر عليه الرأي - كما نقل - لدى الحنفية فهو أنه عقد جديد - كما يعبر الأستاذ الزرقاء في بحثه المقدم للمجمع ليس بيعًا صحيحًا من كل وجه ولا بيعًا فاسدًا من كل وجه ولا رهنًا من كل وجه بل فيه شبه بها جميعًا ولذا قرروا إعطاءه حكمًا من كل منها:

فأعطي من أحكام البيع المطلق الصحيح أن للمشتري حق الانتفاع به واستغلاله دون حاجة إلى إذن البائع بل بمقتضى العقد.

- وأعطي من أحكام البيع الفاسد أنه عقد جائز للطرفين.

- وأعطي من أحكام الرهن أنه لا يجوز للمشتري بيعه لأنه شرط رده على البائع متى أعاد له الثمن وأحكام أساسية أخرى.

وقد استقر رأي الحنفية على هذا حتى قال صاحب البحر الرائق: وينبغي أن لا يعدل في الإفتاء عن القول الجامع، وفي النهر: والعمل في ديارنا على ما رجحه الزيلعي (١) .

وقفة قصيرة عند الأدلة:

وقبل المضي في البحث لا بد من وقفة قصيرة عند الأدلة التي سيقت للفساد أو الجواز.

أما بالنسبة لأدلة الفساد فقد ذكر منها أن هذا الشرط مخالف لمقتضى العقد فما هو الموقف هنا؟

من الواضح أن سر المشكلة في هذا العقد هو وجود شرط (الرد عند الرد) في هذا العقد ولذا كان من الطبيعي أن نرجع إلى قاعدة (المؤمنون عند شروطهم) وأحكامها المتفرعة لنحدد الموقف من هذا الشرط.

وهذه القاعدة لا يختلف حولها العلماء بعد أن جاءت النصوص المؤكدة لها وهي في كمال الوقوف والاعتبار.

Rujukan halaman ini: مجلة مجمع الفقه الإسلامي، ج 7، ص 1182 (SanadKitab #8356, hlm. urut 10845)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.