Lewati ke konten

Kitab: Majallah Majma' al-Fiqh al-Islami · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 2, halaman 981

  1. العدد الثاني
  2. موضوع: خطاب الضمان
  3. جواز أخذ الأجر أو العمولة في مقابل خطاب الضمان لفضيلة الشيخ / أحمد على عبد الله

ندوة البركة الثالثة للاقتصَاد الإسلامي

المنعقدة باسطنبول

الفتوى في المسألة الأولى

أولًا – موضوع المسألة: خطاب الضمان المصرفي:

١- خطاب الضمان المصرفي ومدى جواز أخذ الجر عليه.

٢- هل خطاب الضمان المصرفي كفالة بمفهومها الفقهي ضم ذمة إلى ذمة في المطالبة أم أنها توكيل بأداء مبلغ معين من النقود ضمن مدة محددة.

٣- إذا كان خطاب الضمان المصرفي كفالة وهو من أعمال التبرع فهل تنقلب أعمال التبرع إلى أعمال تؤدي بالأجر كما أفتى المفتون بذلك عن أعمال الطاعات مثل تعليم القرآن وإمامة الصلاة.

٤- إذا كان خطاب الضمان المصرفي وكالة فهل يجوز للوكيل أخذ الأجر نسبيًا بمقدار القيمة كما هو الحال في السمسار والمحامي.

ثانيًا – الأوراق التي نظرتها اللجنة وناقشتها:

١- البحث المقدم من الدكتور سامى حسن حمود.

٢- الرأي المكتوب المقدم من فضيلة الشيخ زكريا البري.

Rujukan halaman ini: مجلة مجمع الفقه الإسلامي، ج 2، ص 981 (SanadKitab #8356, hlm. urut 1091)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.