ندوة البركة الثالثة للاقتصَاد الإسلامي
المنعقدة باسطنبول
الفتوى في المسألة الأولى
أولًا – موضوع المسألة: خطاب الضمان المصرفي:
١- خطاب الضمان المصرفي ومدى جواز أخذ الجر عليه.
٢- هل خطاب الضمان المصرفي كفالة بمفهومها الفقهي ضم ذمة إلى ذمة في المطالبة أم أنها توكيل بأداء مبلغ معين من النقود ضمن مدة محددة.
٣- إذا كان خطاب الضمان المصرفي كفالة وهو من أعمال التبرع فهل تنقلب أعمال التبرع إلى أعمال تؤدي بالأجر كما أفتى المفتون بذلك عن أعمال الطاعات مثل تعليم القرآن وإمامة الصلاة.
٤- إذا كان خطاب الضمان المصرفي وكالة فهل يجوز للوكيل أخذ الأجر نسبيًا بمقدار القيمة كما هو الحال في السمسار والمحامي.
ثانيًا – الأوراق التي نظرتها اللجنة وناقشتها:
١- البحث المقدم من الدكتور سامى حسن حمود.
٢- الرأي المكتوب المقدم من فضيلة الشيخ زكريا البري.