Lewati ke konten

Kitab: Majallah Majma' al-Fiqh al-Islami · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 7, halaman 1272

  1. العدد السابع
  2. موضوع: بيع الوفاء
  3. الوفاء بما يتعلق ببيع الوفاء شيخ الإسلام أبو عبد الله محمد بيرم الثاني (المتوفى ١٢٤٧هـ) تقديم وتحقيق محمد الحبيب ابن الخوجة

المقدمة

في بيان اسمه ومسماه

أما الاسم فاختلف عليه باختلاف الأعصار والأمصار. فبسمرقند (١) بيع الوفاء وبه اشتهر في كتبنا.

وربما أطلق عليه فيها البيع الجائز (٢) ، وإن كانوا يطلقونه فيها على البات الصحيح. لكن عند الإطلاق ينصرف إلى الأول.

كما يطلقون عليه فيها بيع المعاملة (٣) .

وبمصر، على ما ذكره الزيلعي، بيع الأمانة (٤) .

وبتونس لدى عامتها، كعامة سمرقند: الرهن. فيقولون في مقام طلبه: ارهن لي. وفي مقام الإخبار عنه: رهنت ملكي فلانًا، ورهنت ملك فلان. ولا يعرفون: ارتهنت. وكذلك في مقام إنشائه، حتى إذا أرادوا الرهن المحض زادوا لفظ توثقة أو ما يقوم مقامه. وعند خاصتها من الموثقين "التسليم". ومن قبل كانوا يعبرون عنه بما يعبرون به عن البيع البات. فلما صار بعض شراة الوفاء يدعي في شرائه البت، ويتمسك في الاحتجاج لدعواه بالرسم، فيلفي بظاهره شاهدًا له، أحدثوا له ذلك الاسم (٥) .

حقيقة بيع الوفاء

وأما المسمى فعقد وضع للتوثق للدين والانتفاع بالعين (٦) .

واعلم أنه لما كان الغالب على الناس في عصر المجتهدين وما قرب منه

[٣٦٦] قصد النفع الأخروي حتى كان المقرض منهم يُقرض لوجه الله ﷿، لم يكن لهذا العقد وجود في دائرة الشهود. فلما انقلبت الأوضاع، وغلب حب الدنيا على الطباع، وصار الإنسان، كما قال صاحب الفصول: لا يقرض غيره شيئًا كثيرًا من ماله من غير أن يطمع بحصول (٧) نفع مالي، أحدثوه، تحيلًا لتحصيل الأرباح بطريق مباح. وأظن أن مبدأ ظهوره كان بسمرقند، لأن أكثر الكلام فيه للسمرقنديين.

Rujukan halaman ini: مجلة مجمع الفقه الإسلامي، ج 7، ص 1272 (SanadKitab #8356, hlm. urut 10935)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.