ثانيها: أنه بيع جائز لازم فيما إذا عقد بلفظ البيع من غير
[٣٦٨] ذكر شرط فيه، لا فرق بينه وبين البيع البات الصحيح في حكم ما (١) ، حتى لا يفسخ إلا بالتراضي على جهة الإقالة. وهو الذي نقل غير واحد عن النسفي اتفاق شيوخه في زمانه عليه، على ما كان عليه بعض السلف (٢) . وحجتهم أن متعاقديه تلفظا بلفظ البيع من غير ذكر شرط الفسخ فيه، وإن أضمراه بقلوبهما إذ ذاك (٣) أو شرطاه نصًّا قبل العقد، بناء على (العبرة في الشرط المفسد بقرانه للعقد باللسان) أن العبرة في الشرط المفسد بقرانه للعقد ذكرًا باللسان دون تقدمه ذكرًا عليه، ولا قرانه به مضمرًا في الجنان (٤) .
ولهذا كان تزوج المرأة على نية تطليقها إثر الوطء نكاحًا صحيحًا، نظرًا للفظه لا فاسدًا على أنه نكاح متعة باعتبار قصده (٥) .
وبناء على هذا أفتى النسفي: (من عقد بلفظ البيع مضمرًا للرد (٦) عند الرد (٧) كالمشتري منه (٨) ، بأنه يسعه أن يحلف أن البيع كان بتًّا مع ذلك الإضمار) (٩) .
Rujukan halaman ini:مجلة مجمع الفقه الإسلامي، ج 7، ص 1279 (SanadKitab #8356, hlm. urut 10942)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.