أما كون هذا العقد جائزًا، فلخلوه عن المفسد، وهو ذكر الاسترداد في قالب الشرط. وأما عدم لزومه فللزوم الوفاء بالوعد.
وظاهر إطلاق قاضيخان، أن لا فرق في ذلك (١) بين كون الثمن ثمن المثل أو فيه غبن يسير أو فاحش.
وفي الخيرية (٢) ، نقلًا عن الحاوي للزاهدي (٣) : (إن الفتوى في ذلك أن البيع إذا أطلق ولم يذكر فيه الوفاء إلا أن المشتري عهد إلى البائع بعد البيع المطلق، أنه إذا أوفى [بـ] مثل ثمنه، فإنه يفسخ معه البيع [و] يكون باتًّا (٤) ، حيث كان الثمن (٥) ثمن المثل أو بغبن يسير) (٦) . فيكون إطلاق قاضيخان فيه أنه جائز غير لازم خلاف ما عليه الفتوى فيه.
Rujukan halaman ini:مجلة مجمع الفقه الإسلامي، ج 7، ص 1281 (SanadKitab #8356, hlm. urut 10944)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.