اعلم أنه لا خلاف بين القائلين به في صحة عقده في عقار البالغ العاقل، واختلفوا (١) في صحته في عقار الصبي، والمجنون مثله، كما اختلفوا في صحته في المنقول.
أما الأول فمنعه فيه العلاء العلامة (٢) وغيره من أئمة سمرقند بعلة أن فيه تمليك الولي منافع عقار المولى عليه للمشتري بلا عوض، إذ مال الوفاء الذي دفعه فانتفع به المولى عليه يرد عليه بتمامه عند الفسخ، فكان فيه تبرع بها، والولي لا يملك ذلك (٣) .
وأجازه صاحب العدة عند اضطرار المولى عليه
[٣٧٥] إلى ثمنه، كاحتياجه للنفقة على نفسه أو ماله بانهدام في عقاره تخشى الزيادة فيه إذا لم يبادر بتلافيه وليس له مال في الحال، ولكن له ما هو مرجو الحصول في المآل (٤) . وبالجواز جرى العمل عندنا بشرطه من الضرورة إليه (٥) . وينبغي للوصي المبادرة إلى الفسخ ما وجد إليه سبيلًا.
Rujukan halaman ini:مجلة مجمع الفقه الإسلامي، ج 7، ص 1288 (SanadKitab #8356, hlm. urut 10951)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.