ثم تارة يدفع البائع الأجرة للأجنبي وهو يدفعها للمشتري، وأخرى يدفعها له البائع مباشرة على معنى دفعه عن الأجنبي. والتحيل على هذا الوجه عندنا سائغ، ومثله في كتبنا شائع، لأنه تحيل على التخلص من الحرام. وفيه (١) قال في حيل الهندية: (مذهب علمائنا فيه أنه حسن) (٢) . وكون عقد الإجارة مع الأجنبي لم يقصد لذاته، وإنما جعل وسيلة للتوصل لأخذ الأجرة من البائع لا يضر في شيء، لأن شأن الحيلة أن تجعل لاستحلال وسيلة. وعقد الوفاء نفسه ما كان مقصودًا به سوى التوصل لحلية ربح القرض.
Kitab: Majallah Majma' al-Fiqh al-Islami · Pengarang: مجموعة من المؤلفين
Baca Juz 7, halaman 1305
Rujukan halaman ini: مجلة مجمع الفقه الإسلامي، ج 7، ص 1305 (SanadKitab #8356, hlm. urut 10968)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.