Lewati ke konten

Kitab: Majallah Majma' al-Fiqh al-Islami · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 7, halaman 1308

  1. العدد السابع
  2. موضوع: بيع الوفاء
  3. الوفاء بما يتعلق ببيع الوفاء شيخ الإسلام أبو عبد الله محمد بيرم الثاني (المتوفى ١٢٤٧هـ) تقديم وتحقيق محمد الحبيب ابن الخوجة

المبحث الثالث

في الانتفاع بثمرته

اعلم أن ثمرة المبيع وفاء إما أن تكون موجودة على رؤوس الأشجار وقت عقده أو تكون قد حدثت بعده. (الثمرة موجودة مسكوت عنها) وعلى الأول فإما أن يسكت عنها عند التعاقد أو (الثمرة موجودة مشروطة للمشتري) تشترط للمشتري حينئذ. [فهذه ثلاث صور] (١) :

فأما في الأولى فإنها تكون للبائع، لأنها إذا كانت له في تلك الصورة في البات فما ظنك بالجائز.

وأما في الثانية والثالثة فتكون للمشتري غير أنها تكون له في

[٣٩٢] الثالثة مجانًا بحيث لا يسقط عند فسخ الوفاء من ماله في مقابلتها شيء، لأنها نزل مبيعه الوفائي. وقد تقرر في القول بالتركيب، الذي هو المختار، أن الوفاء يعتبر في حق المشتري باتًّا بالنسبة لملك النزل وحله، فيكون حينئذ مستهلكًا لما حدث نموه فيما ملكه بالبيع البات حكمًا، فأنى يضمنه؟ ولو كان يضمنه لبطلت فائدة الوفاء.

(الاتفاق على أن الثمرة المشروطة للمشتري مضمونة عليه) وأما الثانية فاتفقت كلمتهم على أنها عند الفسخ مضمونة عليه. وإنما اختلفوا في أنها بماذا تضمن بناء على اختلافهم في البيع المنعقد عليها باشتراطها للمشتري بعد اتفاقهم على أنه بيع بات (٢) أهو فاسد أم صحيح؟ فمن قال بالأول قال تضمن بجميع قيمتها بالغة ما بلغت على قاعدة المبيع في البيع الفاسد إذا هلك عند المشتري (٣) ، ومن قال بالثاني قال: تضمن بحصتها من ثمن الوفاء كما ذكر ذلك صاحب الفصول معللًا الفساد بأنه صفقة في صفقة (٤) .

Rujukan halaman ini: مجلة مجمع الفقه الإسلامي، ج 7، ص 1308 (SanadKitab #8356, hlm. urut 10971)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.