Lewati ke konten

Kitab: Majallah Majma' al-Fiqh al-Islami · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 7, halaman 1345

  1. العدد السابع
  2. موضوع: بيع الوفاء
  3. الوفاء بما يتعلق ببيع الوفاء شيخ الإسلام أبو عبد الله محمد بيرم الثاني (المتوفى ١٢٤٧هـ) تقديم وتحقيق محمد الحبيب ابن الخوجة

نعم إذا أقام مدعي الوفاء بينة وفاء تقبل منه لإثباتها

[٤٢٨] خلاف الظاهر، وما شرعت البينة إلا لإثباته، وكذلك ترجح بينته على بينة البتات لذلك.

وهكذا (١) أعني كون القول قول مدعي البتات هو الذي اقتصر عليه قاضيخان مع كثرة اختلاف أصحابنا في هذه المسألة، الراجح أن القول لمدعي البتات وأنه الراجح فيها كما ذكر ذلك كله صاحب الخيرية.

ثم قال: (واعترض بأنه رهن في الحقيقة، وبينة البيع مقدمة على بينة الرهن) .

وأجيب بما حاصله: صورته صورة الرهن (٢) وفيه شرط (٣) زائد بخلاف الرهن (٤) . فاغتنم هذا التحرير (٥) فقد قل من تعرض له. والله أعلم.

وقد تفاءلنا باختتام الكلام بالأمر لهذا التحرير بالاغتنام، لما فيه من الإشارة له بحسن الانتظام. ختم الله تعالى لنا بأحسن الأحوال ولطف بنا في الحال والمآل، بالنبي ﷺ وعلى من تعلق به من صحب وآل. وكان الفراغ من تحريره يوم ٢٣ الجمعة الثالث والعشرين من شهر أشرف الربيعين ثالث شهور عام ١٢٢٨هـ.

انتهى بحمد الله وحسن عونه وتوفيقه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

Rujukan halaman ini: مجلة مجمع الفقه الإسلامي، ج 7، ص 1345 (SanadKitab #8356, hlm. urut 11008)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.