Lewati ke konten

Kitab: Majallah Majma' al-Fiqh al-Islami · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 7, halaman 1358

  1. العدد السابع
  2. موضوع: بيع الوفاء
  3. بيع الوفاء في الفقه الإسلامي إعداد محيي الدين قادي

وقد عقب القرافي بما قاله البهوتي لكن بصورة أوضح حيث قال: وهذا التغليظ العظيم لا تقوله ﵂ إلا عن توقيف (١) .

والذرائع الربوية عند مالك ﵀ كما جاء ضبطها عن ابن رشد الحفيد في البداية: (هي أن يتذرع منها إلى:

١- انظرني أزدك.

٢- أو إلى بيع ما لا يجوز متفاضلًا.

٣- أو إلى بيع ما لا يجوز نساء.

٤- أو إلى بيع وسلف.

٥- أو إلى ذهب وعرض بذهب.

٦- أو إلى ضع وتعجل.

٧- أو بيع الطعام قبل أن يستوفى.

٨- أو بيع وصرف، فإن هذه هي أصول الربا) (٢) .

هذا وبيع الوفاء موضوع البحث لم يكن له وجود في عهد السلف الصالح ولكن باستشراء الفساد، واختلال المرؤات ظهر في الناس هذا النمط من التعامل وهو عبارة عن أن يقول البائع: بعت منك على أن تبيعه مني متى جئت بالثمن؛ تحيلًا على الوصول إلى الربا.

وأظن أن أول ظهوره كان بمسرقند لأن أكثر الكلام فيه للسمرقنديين من فقهاء المذهب النعماني فيما وراء النهر، وكان ذلك في القرن الخامس تقريبًا إذ من الذين تكلموا عليه السيد الإمام، والإمام أبو الحسن الماتريدي فقد نقل القاضي ابن سماوة في جامع الفصولين أن السيد الإمام قال: (قلت للإمام أبي الحسن الماتريدي قد فشا هذا البيع بين الناس وفيه مفسدة عظيمة ... ) (٣) إلخ ما سيأتي - إن شاء الله - والإمام السيد أبو شجاع والقاضي أبو الحسن الماتريدي عاشا في أوائل القرن (٤) وصدرت لهم فتاوى في هذا اللون من التعامل الذي فشا في زمانهم، ثم تكلم فيه كل طود شامخ له في باب الترجيح قدم راسخ كالإمام النسفي الكبير والصدر الشهيد وصاحب الهداية وأبنائه شيوخ الإسلام ...

Rujukan halaman ini: مجلة مجمع الفقه الإسلامي، ج 7، ص 1358 (SanadKitab #8356, hlm. urut 11021)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.