Lewati ke konten

Kitab: Majallah Majma' al-Fiqh al-Islami · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 7, halaman 1404

  1. العدد السابع
  2. موضوع: بيع الوفاء
  3. بيع الوفاء إعداد د. عبد الله محمد عبد الله

المحور الثاني

بيع الوفاء وعقد الرهن

العلاقة بين العقدين ووجه التطابق بينهما

قد يعقد بيع الوفاء بين بائع ومشتر دون أن يكون عندهما نية القرض والرهن، وفي هذه الحالة يختلف بيع الوفاء عن الرهن مع أن البائع وفاء لا يكون منهما. وله الحق في أن يرد الثمن ليسترد ملكية المبيع، أما الراهن فيكون مدينًا بالمبلغ الذي يرهن له ويجبر على سداده.

كما أن البائع وفاء لا تبقى له ملكية المبيع، غاية الأمر أن له أن يسترد هذه الملكية إذا رد الثمن في الأجل المعين، أما الراهن فيظل مالكًا للعين المرهونة.

ويتفق بيع الوفاء والرهن في الفقه الحنفي في أن كلًّا منهما يفسده الشيوع الأصلي والشيوع الطارىء فيجب أن يكون المبيع في البيع الوفائي غير مشاع فلا يجوز بيع نصف العقار وفاء بخلاف الشافعي، فإنه يجوز رهن المشارع عندهم وكذلك الحنابلة، قال في المغني: وإن رهنه سهمًا مشاعًا مما لا ينقل خلى بينه وبينه سواء حضر الشريك أو لم يحضر وإن كان منقولًا كالجوهرة يرهن نصفها فقبضها تناولها ولا يمكن تناولها إلا برضا الشريك، فإن رضي الشريك تناولها، وإن امتنع الشريك قرض المرتهن والراهن بكونها في يد الشريك جاز وناب عنه في القبض، وإن تنازع الشريك والمرتهن نصب الحاكم عدلًا تكون في يده لهما (١) .

وإن الرهن لا يتم ولا يقوم إلا بالتسليم فللراهن أن يرجع عن الرهن قبل التسليم عملًا بالمادة ٧٠٦ من مجلة الأحكام العدلية وكذلك البيع بالوفاء، فإنه لا يتم إلا بالتسليم ولا تسمع دعوى المشتري يطلب تسليمه جبرًا من البائع (٢) .

كذلك يتفق العقدان أنه إذا مات البائع والمشتري في البيع بالوفاء أو الراهن والمرتهن في الرهن فورثتهم يقومون مقامهم.

وإن البائع والمشتري ببيع الوفاء ليس لهما بيع المبيع أو رهنه من آخر فالراهن والمرتهن ليس لهما بيع المرهون أو رهنه من آخر.

ويصح اشتراط بعض منافع البيع بالوفاء إلى المشتري يصح اشتراط بعض منافع المرهون وإباحتها للمرتهن (المادة ٧٥٠) من المجلة، وإن المشتري بالبيع بالوفاء والمرتهن أحق من سائر الغرماء في المبيع والمرهون ينظر المادة ٧٢٩ والمادة (٤٠٣) .

وإن مصاريف تعمير المبيع بالوفاء والمرهون على البائع والراهن (المادة ٢٢٤) من المجلة.

Rujukan halaman ini: مجلة مجمع الفقه الإسلامي، ج 7، ص 1404 (SanadKitab #8356, hlm. urut 11067)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.