Lewati ke konten

Kitab: Majallah Majma' al-Fiqh al-Islami · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 7, halaman 1480

  1. العدد السابع
  2. موضوع: بيع الوفاء
  3. عقد الرهن وأوجه الشبه بينه وبين عقد الوفاء إعداد الدكتور حمداتي شبيهنا ماء العينين

المبحث الرابع

هلاك المرهون وتصفية الرهن

أما أمور الضمان والكفالة واستحقاق المرهون من يد المرتهن فإن الأحكام تكاد تتشابه فيها عند جميع الفقهاء فلا نطيل بسرد تفاصيلها في بحث كهذا يهتم بذكر المبادىء العامة.

ومن هلاك المرهون إذا هلك المرهون ففيه خلاف قال الشافعي يهلك أمانة واحتج بالحديث الشريف لا يغلق الرهن وكررها ﵊ ثلاثًا وقال لصاحبه الذي رهنه عليه له غنمه وعليه غرمه ولذا يكون غرمه عليه إذا هلك أمانة ويبقى عليه قضاء الدين أما إذا هلك مضمونًا كان غرمه على المرتهن وضعف الكاساني هذا القول، إذ قال: (وهذا خلاف النص ولأن عقد الرهن شرع بوثيقة بالدين ولو سقط الدين بهلاك المرهون لكان توهينًا لا توثيقًا فيقع تعريض الحق للتلف) (١) .

وقال النبي ﷺ: ((الرهن بما فيه)) وفي رواية: ((الرهان بما فيها)) وفي السنة قضية الرجل الذي رهن فرسًا لآخر فمات الفرس فاختصما إلى رسول الله ﷺ فقال ﵊ للدائن: ((ذهب حقك)) والراجح أن هلاك العين عند المرتهن تطبق عليه أحكام هلاك الأمانة في يد الأمين.

والبينة عند الاختلاف بينة الراهن لأنها بينة مثبتة تثبت الاستيفاء وبينة المرتهن تثبت نفي الاستيفاء فالمثبتة أولى وكل الزيادات في المرهون لا تكون مضمونة فلو هلك شيء منها لم يسقط في مقابله شيء من الدين ((إلا الأرش خاصة)) بخلاف الزيادة على الرهن فإنها مضمونة مقصودًا لا تبعًا فإذا صحت ألحقت بأصل العقد لأنها وقعت بطريق الأصالة عن طريق التبعية للمرهون، وإن عين شيئين لرهن واحد قسم الدين على قيمتهما عند الحاجة ليعرف قدر ما في كل واحد منهما من الضمان، كما ينقسم الثمن عليهما في باب البيع وأيهما هلك يهلك بالأقل من قيمته.

Rujukan halaman ini: مجلة مجمع الفقه الإسلامي، ج 7، ص 1480 (SanadKitab #8356, hlm. urut 11143)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.