Lewati ke konten

Kitab: Majallah Majma' al-Fiqh al-Islami · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 7, halaman 1593

  1. العدد السابع
  2. موضوع: العلاج الطبي
  3. حكم التداوي في الإسلام إعداد الدكتور علي محمد يوسف المحمدي

القول الثالث: وهو القول بجواز التداوي بالمحرم إذا تيقن طريقًا للشفاء وإلا فلا يباح التداوي به، وهو قول بعض الحنفية (١) وقول بعض الشافعية (٢) وبعض المالكية (٣) . ويستدل لهم بما ثبت من أن النبي ﷺ أباح للعرنيين أن يتداووا بأبوال الإبل، وأن النبي ﷺ عرَّف شفاء أولئك بها على الخصوص، لذا قالوا بجوازه عندما يتعين المحرم طريقًا للشفاء، ولا يجد المريض دواء طاهرًا يقوم مقام الدواء المحرم، وأن يكون بإخبار الطبيب المسلم العدل (٤) وبهذا يمكن الجمع بين أحاديث النهي وبين حديث العرنيين.

والراجح هو القول بجواز التداوي بالمحرم عند الضرورة وبالشروط التي ذكرها هؤلاء (لأن النبي ﷺ أباح للعرنيين التداوي بأبوال الإبل وهي محرمة إلا أنها لما كانت مما يستشفى بها في بعض العلل رخص لهم في تناولها) (٥) .

الدكتور علي محمد يوسف المحمدي

Rujukan halaman ini: مجلة مجمع الفقه الإسلامي، ج 7، ص 1593 (SanadKitab #8356, hlm. urut 11256)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.