Lewati ke konten

Kitab: Majallah Majma' al-Fiqh al-Islami · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 7, halaman 1688

  1. العدد السابع
  2. موضوع: الحقوق الدولية
  3. المعاهدات والاتفاقات من العلاقات الدولية في أثناء السلم إعداد سماحة الدكتور عبد العزيز الخياط

ومنها:

(د) الأمان:

الأمان عقد يفيد ترك لقتال مع الحربيين، أو هو رفع استباحة دم الحربي، ورقِّّه وماله حين قتاله أو العزم عليه مع استقراره تحت حكم الإسلام مدة ما (١) .

والأمان: من الأمن، وهو نوعان: ـ باعتبار من يعطي الأمان ـ: خاص، وعام.

(أ) فالأمان الخاص: بفرد من الحربيين يجوز لآحاد المسلمين أن يؤمِّنوا آحادًا من المحاربين الكفار بشرط أن لا يتعطل الجهاد بأمانهم في ناحية كالواحد والعشرة والمائة، وأهل حصن. لقوله ﵊: ((المؤمنون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم)) (٢) . ويصح من كل مسلم مكلف مختار يستوي فيه الحر والعبد والغني والفقير والرجل والمرأة؛ لقوله ﵇ لأم هانئ: ((قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ)) (٣) ؛ ولأن زينب بنت النبي ﷺ أمنت زوجها أبا العاص، وأجازه الرسول ﷺ وقال ﷺ: ((ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم فمن أخفر مسلمًا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين)) (٤) ، وقالت عائشة ﵂: "إن كانت المرأة لتجير على المسلمين فيجوز". ويرى أن عبدًا مسلما أعطى أمانًا لأهل حصن تحصنوا به فأرسل أمير الجيش إلى عمر يستعينه، فكتب إليه عمر: "إن عبد المسلمين من المسلمين ذمته ذمتهم". (٥) .

Rujukan halaman ini: مجلة مجمع الفقه الإسلامي، ج 7، ص 1688 (SanadKitab #8356, hlm. urut 11351)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.