Lewati ke konten

Kitab: Majallah Majma' al-Fiqh al-Islami · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 8, halaman 55

  1. العدد الثامن
  2. موضوع: الأخذ بالرخص الشرعية وحكمه
  3. الأخذ بالرخصة وحكمه إعداد الدكتور عبد الله محمد عبد الله

ثانيًا – الزركشي:

أورد الزركشي في البحر عدة تعريفات للرخصة.

قال: وأما في الاصطلاح فقد اختلف فيه:

فقال الإمام الرازي: ما جاز فعله مع قيام المقتضي للمنع.

وقال القرافي: طلب الفعل مع السالم عن المانع المشتهر.

وقال الهندي: ما جاز فعله أو تركه مع قيام المانع منه.

وقيل: ما لزم العباد بإيجابه تعالى.

وقيل: ما خرج عن الوضع الأصلي لعارض.

وقال ابن الحاجب: المشروع لعذر مع قيام المحرم لولا العذر.

وقيل: استباحة المحظور مع قيام المحرم.

وقيل: الحكم مع المعارض؛ أي مع قيام الدليل الدال على المنع.

وقيل: الحكم الثابت على خلاف الدليل لعذر مع كونه حراما في حق غير المقدور.

ومعظم هذه التعاريف التي ذكرها لم تسلم من اعتراض ومناقشة.

ولعله ارتضى التعريف الأخير حيث لم يورد عليه اعتراضا قال: هو المراد بقول الفقهاء: ما ثبت على خلاف القياس أي الشرعي لا القياس المصلحي؛ لأنه عدل به عن نظائره لمصلحة راجحة هذا في جانب الفعل، وفي جانب الترك أن يوسع للمكلف تركه مع قيام الوجوب في حق غير المقدور تخفيفا وترفها سواء كان التغيير في وصفه أو حكمه.

وهو نوعان:

أحدهما: أن يتغير الحكم مع بقاء الوصف الذي كان عليه، بأن يكون في نفسه محرما مع سقوط حكمه، كإجراء كلمة الكفر على لسانه حالة الإكراه مع قيام التصديق بالقلب.

والثاني: أن يسقط الخطر والمؤاخذة جميعًا كأكل الميتة عند المخمصة حتى لو امتنع ومات؛ فإنه يؤاخذ (١) .

Rujukan halaman ini: مجلة مجمع الفقه الإسلامي، ج 8، ص 55 (SanadKitab #8356, hlm. urut 12047)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.