Lewati ke konten

Kitab: Majallah Majma' al-Fiqh al-Islami · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 8, halaman 114

  1. العدد الثامن
  2. موضوع: الأخذ بالرخص الشرعية وحكمه
  3. الرخصة (التلفيق) إعداد الشيخ خليل محيي الدين الميس

الضابط في جواز التلفيق

ونخلص إلى القول بأن ضابط جواز التلفيق وعدم جوازه هو: أن كل ما أفضى إلى تقويض دعائم الشريعة والقضاء على سياساتها وحكمتها فهو محظور.

وأما إذا كان التلفيق يؤيد دعائم الشريعة وما ترمي إليه حكمتها وسياساتها الكفيلتان بسعادة الدارين تيسيرًا عليهم في العبادات وصيانة لمصالحهم في المعاملات فهو مطلوب (١) .

قال يحيى الزناتي والروياني: " يجوز تقليد المذاهب في النوازل والانتقال من مذهب إلى مذهب بثلاثة شروط:

١- أن لا يجمع بينهما على وجه يخالف الإجماع. مثاله: من تزوج بغير صداق ولا ولي ولا شهود. فإن هذه الصورة لم يقل بها أحد.

٢- أن يعتقد فيمن يقلده الفضل بوصول أخباره إليه ولا يقلد أميًا في عماية.

٣- أن لا يتتبع رخص المذاهب.

ثم قال: والمذاهب كلها مسالك إلى الجنة، وطرق إلى الخيرات فمن سلك منها طريقا وصله " (٢) .

ثم عقب على ذلك بقول غيره (الزناتي) : يجوز تقليد المذاهب في النوازل والانتقال إليها في كل ما لا ينقض فيه حكم الحاكم وهو أربعة:

ما خالف الإجماع أو القواعد أو النص أو القياس الجلي.

فإن أراد – ﵀ – بالرخص هذه الأربعة فهو حسن متعين، فإن ما لا نقره مع تأكده بحكم الحاكم فأولى أن لا نقره قبل ذلك ... (٣) .

وإن أراد بالرخص: ما فيه سهولة على المكلف كيفما كان، يلزمه أن يكون من قلد مالكًا في المياه والأرواث، وترك الألفاظ في العقود – مخالفًا لتقوى الله تعالى وليس كذلك.

قال الإسنوي:

وتعقب الأول: بأن الجمع المذكور ليس بضائر.

فإن مالكًا لم يقل: من قلد الشافعي في عدم الصداق أن نكاحه باطل، وإلا لزم أن تكون أنكحة الشافعي عنده باطلة.

ولم يقل الشافعي: إن من قلد مالكًا في عدم الشهود أن نكاحه باطل، وإلا لزم أن تكون أنكحة المالكية بلا شهود باطلة.

Rujukan halaman ini: مجلة مجمع الفقه الإسلامي، ج 8، ص 114 (SanadKitab #8356, hlm. urut 12106)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.