Lewati ke konten

Kitab: Majallah Majma' al-Fiqh al-Islami · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 8, halaman 121

  1. العدد الثامن
  2. موضوع: الأخذ بالرخص الشرعية وحكمه
  3. الرخصة (التلفيق) إعداد الشيخ خليل محيي الدين الميس

اختلفوا فيه: فجوزه قوم نظرًا إلى أن التزامه لمذهب معين غير ملزم مذهبه في حكم حادثة معينة. والمختار، إنما هو التفصيل: وهو أن كل مسألة من المذهب الأول اتصل عمله بها فلا مانع من اتباع غيره فيها (١) .

وقال السبكي من الشافعية:

وإذا عمل العامي بقول مجتهد في حادثة: هل له الرجوع عنه أم لا؟ .

المذهب: ليس له الرجوع عنه إلى غيره في مثلها.

وجه القول: لأنه قد التزم ذلك القول بالعمل به، بخلاف ما إذا لم يعمل.

وقيل: يلزمه العمل به بمجرد الإفتاء فليس له الرجوع إلى غير المفتي فيما أفتاه فيه.

وقيل: يلزمه العمل به بالشروع في العمل بخلاف إذا لم يشرع.

وقضية ذلك: أنه لو شرع في العمل ثم أبطله جاز له الرجوع عنه كما أن قضية الاكتفاء بالشروع.. لو أبطله لم يجز له الرجوع لحصول الشروع.

وقيل: يلزمه العمل به إن التزمه، أي صمم على التمسك به. وقال السمعاني: يلزمه العمل به إن وقع في نفسه صحته وإلا فلا.

وقال ابن الصلاح: يلزمه العمل به إن لم يوجد مفت آخر، فإن وجد تخير.

والأصح: جواز الرجوع إلى غيره في حكم آخر.

وقيل لا يجوز: لأنه بسؤال المجتهد والعمل بقوله التزم مذهبه.

والأصح: أنه يجب على العامي وغيره – ممن لم يبلغ مرتبة الاجتهاد – التزام مذهب معين من مذاهب المجتهدين يعتقده أرجح من غيره أو مساويًا له (٢) ...

Rujukan halaman ini: مجلة مجمع الفقه الإسلامي، ج 8، ص 121 (SanadKitab #8356, hlm. urut 12113)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.