Lewati ke konten

Kitab: Majallah Majma' al-Fiqh al-Islami · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 8, halaman 149

  1. العدد الثامن
  2. موضوع: الأخذ بالرخص الشرعية وحكمه
  3. الأخذ بالرخص الشرعية وحكمه إعداد محمد رفيع العثماني

الرخصة في عرف اللسان:

والرخصة في عرف اللسان تستعمل في الإباحة على طريق التيسير، يقول الرجل لغيره: " رخصت لك في كذا " أي: أبحته لك تيسيرًا عليك (١) .

الرخصة في الاصطلاح:

وأما الرخصة في الاصطلاح فعرفها الأصوليون بعبارات مختلفة لكنها متقاربة المعنى، كما يأتي:

١- قال المحقق ابن الهمام – رحمه الله تعالى- في التحرير آخرًا: " الرخصة ما تغير من عسر إلى يسر من الأحكام " (٢) .

٢- ويقول العلامة نظام الدين الشاشي – رحمه الله تعالى -: " الرخصة في الشرع: صرف الأمر من عسر إلى يسر بواسطة عذر في المكلف " (٣) .

٤- وقيل: " هي ما بني على أعذار العباد " (٤) .

٤- " ما تغير من عسر إلى يسر " (٥) .

٥- وقال في رد المحتار: " هي ما بني على أعذار العباد، ويقابلها العزيمة، وهي ما كان أصلها غير مبني على أعذار العباد " – وقال -: " وهو الأصح في تعريفهما " (٦) .

٦- وقيل: " إن الرخصة اسم لما تغير عن الأمر الأصلي إلى تخفيف ويسر ترفيهًا وتوسعة على أصحاب الأعذار " (٧) .

٧- ويقول العلامة الشاطبي – رحمه الله تعالى -: " وأما الرخصة فما شرع لعذر شاق استثناء من أصل كلي يقتضي المنع مع الاقتصار على مواضع الحاجة فيه " (٨) .

٨- وعرفها البيضاوي – رحمه الله تعالى – بقوله: " الحكم إن ثبت على خلاف الدليل لعذر فرخصة، وإلا فعزيمة " (٩) .

٩ – وقال ابن السبكي – رحمهما الله تعالى -: " الحكم الشرعي إن تغير إلى سهولة لعذر مع قيام السبب للحكم الأصلي فرخصة، وإلا فعزيمة " (١٠) .

١٠ - ويقول المحلاوي – رحمه الله تعالى -: " وأما الرخصة ... اصطلاحًا (فهي) السهولة في الحكم المتغير إليه لعذر مع قيام السبب للحكم الأصلي المتغير" (١١) .

١١- وعرفها المحقق ابن الهمام – رحمه الله تعالى – " بما شرع تخفيفًا لحكم مع اعتبار لدليله قائم الحكم لعذر، أو متراخيًا عن محلها، كفطر المسافر " (١٢) .

Rujukan halaman ini: مجلة مجمع الفقه الإسلامي، ج 8، ص 149 (SanadKitab #8356, hlm. urut 12141)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.